شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81413 مشاهدة
شروط وجوب الهدي على المتمتع

...............................................................................


اشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج، فإن كانت عمرته في رمضان فإنه لا يصير متمتعا.
الشرط الثاني: أن يحج في ذلك العام، فلو اعتمر في شهر ذي الحجة ولكنه لم يحج؛ كما يفعل كثير من العسكريين؛ يعتمرون ولا يحجون، فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد.
الشرط الثالث: ألا يسافر بينهما، فلو اعتمر مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ثم رجع إلى بلده في الرياض ثم أحرم بالحج يوم الثامن فإنه لم يكن متمتعا؛ لأنه أدى كل واحد بسفر، فليس متمتعا بل أداهما بسفرين.
الشرط الرابع: ألا يكون من أهل مكة ؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فإذا تمت هذه الشروط فإن عليه الهدي أن يذبحه بمكة وهذا الهدي ليس كدم الجبران وليس كفدية المحظور، وليس كجزاء الصيد بل هو مثل الهدي الذي هو هدي التطوع. يدخل في قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ يأكل منه ويطعم رفقته ويتصدق منها ونحو ذلك، بخلاف دم الجبران وفديته.