الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
482212 مشاهدة print word pdf
line-top
سرقة الزوج أشياء من متعلقات زوجته

السؤال: س331
أنا امرأة متزوجة، ولي أولاد وبنات، ومشكلتي أن زوجي يسرق من الذهب الخاص بي، والذي اشتراه لي أهلي، ولقد تظاهرت بالنوم ذات مرة ورأيته يفعل ذلك، فهل أصارحه أم أسكت حفاظا على الأسرة، وبماذا تنصحونني؟
الجواب:-
 يفضل أن تحفظي ما يخصك من الحلي ونحوه، وخصوصا إذا اشتريته أو اشتراه أهلك، فإذا اختلس زوجك منه شيئا فأظهري له الاستياء عند فقده، وأظهري التبرم والتحسر على ما ضاع منه أو سرق ، وأوصيه أن يبحث عنه، أو يعوضك بدل ما ذهب من الذهب، وأرى أن لا تصارحيه بأنه هو الذي أخذه، ولو كنت على يقين من سرقته؛ حفاظا على مصلحة الاجتماع وبقاء الأسرة ، وأن تعذريه إذا أخذ منه شيئا لحاجة عارضة، فقد تنزل به فاقة شديدة يضطر معها إلى بيع شيء مما يملكه ، أو يقدر عليه في منزله، ولعله أن يرده بعد أن يوسر به ولو بعد حين، والله أعلم.

line-bottom