(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
482023 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ المساعدة من تاجر يتعامل بالربا

السؤال: س202
أنا موظف، ولكن راتبي يكفي طلبات أسرتي فقط، وأسكن بالإيجار، وعرض عليّ مساعدة من قبل أحد المتعاطفين مع حالتي، بأن يذهب بي إلى أحد التجار، ويفهمه بحاجتي الماسة لمساعدتي وإعطائي مالا، وأريد أن أقيم به منزلا لأسرتي، ولكن بلغني أن ذلك التاجر يتعامل بالربا، وله أموال كثيرة ينفق منها على الناس، ويساعدهم ويقضي حاجاتهم. والسؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذا المال وأنتفع به.
الجواب:-
لا مانع من ذلك لحاجتك الماسة إلى إقامة سكن تكتفي به عن الإجار؛ حيث إن دخلك لا يكفي لشراء مسكن، وأما المال فإثمه على المكتسب، ولا حرج فيما أنفقه فيه؛ وذلك لأن المال طاهر في نفسه، وإنما يحرم على من اكتسبه بحرام، فمن أخذ الرشوة وتصدق بها جاز أكلها، ومن غصب مالا ثم عمر به مسجدا جازت الصلاة فيه، وعلى الغاصب الإثم ورد مثل المال إلى صاحبه، فأما المتصدق به عليه فلا حرج في استعماله.

line-bottom