إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
482214 مشاهدة print word pdf
line-top
كشف الزوجة وجهها على غير محارمها

السؤال: س368
أنا امرأة متزوجة، وأهل زوجي يكشفون على بعض، وزوجي وأهله يطالبوني أن أكشف وجهي على إخوة زوجي وهم كثيرون. فما الحكم؟
الجواب:-
 لا يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها إلا لزوجها، أو أبيه، أو ابنه، أو أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو ابنه، أو ابن أختها، أو عمها، أو خالها، أو على النساء والأطفال، أو من لا شهوة له، ولا شك أن الوجه هو مجمع الزينة، فلا تكشف المرأة وجهها لإخوة زوجها، ولا لأزواج أخواتها ولا لأبناء أعمامها أو أبناء أخوالها البالغين، ونحوهم من الأجانب ، ولا تطيع المرأة زوجها أو أهله في الكشف على غير محارمها فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولو أدى ذلك إلى الطلاق، وعلى المسلمة أن تتمسك بدينها حتى يعرف أهل التقصير تصلب المؤمن بإسلامه، وعدم مداهنته، أو مراعاته فيه للقريب أو البعيد، والله أعلم.

line-bottom