شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
482258 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ مالا من والده عن طريق الكذب

السؤال: س205
رجل عليه دين وعيال، ويعول والده كذلك، كان يأخذ من مال والده الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي وغيره، وهو راض عنه والده، وغير راض، يعني يلح عليه ولده حتى يعطيه مالا لظروفه الصعبة، وفي وقت من الأوقات طلب الولد من والده مالا كعادته كل مرة، لكن الأب رفض، فاضطر الولد أن يكذب على والده بأن الدولة سوف تأخذ عليه غرامة 6000 ريال في مشكلة حصلت له فأعطاه الأب مالا حنانا منه، وحتى لا يسجنوه، وقد توفي الوالد إلى رحمة الله قبل سنة، وأصبح ولده قلقا عما فعل مع والده، فماذا يعمل؟ هل يتصدق عن والده كل شهر مالا حتى يستوفي ما أخذ منه، ويعطيها المحتاجين، علما أن الولد مدين، وعياله كثيرون، وظروفه صعبة، ماذا يرى فضيلتكم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:-
لا يلزمه شيء لا للورثة ولا للصدقة عن أبيه؛ حيث أن نفقة الولد على أبيه إذا افتقر واشتدت حاجته، وهذا الولد ما أخذ إلا بقدر حاجته وحاجة عياله، ثم هو يعول أباه ويخدمه، وقد أخطأ لما كذب على الدولة أنها سوف تأخذ عليه غرامة، فعليه الترحم على والده، والاستباحة من إخوته، والله غفور رحيم.

line-bottom