لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
482749 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يشهد الصلاة بحجة الشحناء بينه وبين جاره

السؤال: س155
رجل يقع بيته بجوار المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، بحجة أن بينه وبين رجل آخر في المسجد شحناء، فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحونهم ؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين المسجد أربعون دارا ، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرا مسوغا لترك صلاة الجماعة؛ وذلك أن المسجد للمصلين وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع ، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا، فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.

line-bottom