يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92057 مشاهدة
الوقوف أمام المحلات وقت الصلاة

وسئل وفقه الله: الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فما الواجب تجاه من يجاهر بالوقوف أمام المحلات وقت الصلاة ؟ أو من استمر في أداء عمله دون مراعاة لهذه الشعيرة؟ وإذا تكرر منه ذلك التقصير فما الواجب تجاهه شرعا؟
فأجاب: لا بد من الإنكار عليه وتكرار أمره من كل من رآه واقفا بعد الأذان أو بعد الإقامة، أو رآه في متجره أو في حرفته، أو في ملعبه أو في سيارته، فالإنكار عليه قد يسبب له الخجل والاستحياء من الناس فلا يبقى هناك، سواء توجه إلى المسجد أو إلى غيره، فإن استمراره في الوقوف أو في العمل منكر يجب إنكاره ولا خلاف، ولا خوف على من أنكر عليه، والتعاليم العامة تمنع من فعله الذي هو الترك الظاهر لهذه الشعيرة من شعائر الدين.
ثم إن الواجب على رجال الحسبة إذا تكرر منه العمل وقت الصلاة أن يعاقب بما يردعه، من إغلاق بابه أو سجنه أو جلده، حسب ما لديهم من التعليمات والصلاحيات، فمتى ظهر من أحد المسلمين ممن يعاند في الصلاة رفع بأمره إليهم، لإجراء ما يستحق من العقاب.
وأما الكفار فالواجب منعهم من العمل الظاهر وقت الصلاة، ووجوب إغلاق الأماكن وتوقيف الأعمال وقت الصلاة، ولو كانوا كفارا، كما يجب أن لا يقفوا في الطرق ولا أمام المساجد والناس يصلون، بل إما أن يكتنوا داخل بيوتهم، أو يسيروا في سياراتهم، حتى لا يُقتدى بهم في أفعالهم، ومن خالف وعاند فهو يستحق الجزاء الرادع، والله أعلم.