الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92226 مشاهدة
لِمَ سمي المعروف معروفا والمنكر منكرا

وضح العلماء المعروف فقالوا: إنه كل ما هو من طاعة الله، فكل ما أمر الله به وأحبه ورضيه فهو معروف.
فالمعروف هو الطاعات والحسنات والقربات، سواء كانت من الفرائض، أو من النوافل.
وسُمِّي المعروفُ معروفًا ؛ لأنه الذي تعرفه النفوس، وتألفه وتحبه وتركن إليه، وتشهد بملاءمته وموافقته الفطرة وموافقته للمصالح، وأن فعله فيه الخير، وأن ما يترتب على فعله من القربات أفضل مما يترتب على غيره، وهذا عام في كل الأمور الشرعية، ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- ما أمر بأمر إلا وهو غاية المصلحة وغاية المناسبة.
أما المنكر فهو المعاصي والمحرمات، فكل ما حذر ونهى الله عنه وأكد في النهي عنه فهو منكر.
وسُمِّيَ المنكرُ منكرًا ؛ لأنه مما تنفر منه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، وتبغضه وتكرهه، وتشهد بنكارته وقبحه -ولو لم يأت به شرع- ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر على النفوس أو العقول أو الأبدان أو الأموال؛ لأنه -سبحانه وتعالى- أعلم بمصالح عباده، فلا يحرم عليهم شيئا إلا وهو ضار لهم، إما في الحال، وإما في المآل! سواء كان هذا المحرم من المأكولات أو الأعمال. فالمحرمات التي حرمها الله من المكاسب أو من المطاعم ونحوها، كلها منكر، وكذا فعلها منكر، فما حرمت إلا لما فيها من ضرر، سواء كانت معاملة: كمعاملات الربا والغش والخداع، وما أشبهها، أو كانت من المأكولات: كأكل لحم الخنزير والميتة والمسكرات، وما أشبهها.
ويقال ذلك في الأعمال؛ تلك الأعمال التي حرمها الله -تعالى- كالكذب وشهادة الزور والزنى والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما حرم ذلك إلا لما فيه من المضرة.
فإذا علم المسلم حقيقة هذه المنكرات، وعرف الدليل على نكارتها وقبحها، والحكمة في تحريمها، والمضرة في حصولها والعمل بها، فعند ذلك تجده ينفر منها، ويبتعد عن القرب منها ومن أهلها، ويجعله ذلك يبحث عن ضدها وهو فعل الخيرات، ذلك أن الله -تعالى- من حكمته أنه ما حرم شيئا إلا وجعل ما يقوم مقامه من الأعمال التي فيها مصلحة.
فلما حرم الله الزنى أباح النكاح، ولما حرم الربا أباح البيع وسائر المكاسب، ولما حرم الكذب أباح الصدق وجعل فيه النجاة، ولما حرم القول السيئ أباح القول الحسن... وهكذا في سائر الأعمال.
فكل شيء حرمه الله فإنه لمضرته وهو منكر، ويأثم فاعله بفعله لهذا المنكر، وكل شيء أمر به فإنه معروف، يتقرب به فاعله إلى الله، ويكون من أهل المعروف، والله أعلم.