إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92064 مشاهدة
الإنكار إذا أتي بمضرة كالسجن أو الضرب

وسئل نفع الله به الإسلام والمسلمين: إذا كان الإنكار يأتي على صاحبه بمضرة كالسجن أو الضرب فهل يجب إنكاره؟ أو يتركه تجنبا للمفسدة؟
فأجاب: في هذه الحال يراعى الأصلح، والنفع العام.
* فإن كان في سجنه وضربه ضرر على غيره من الدعاة والمنكرين، فله السكوت حتى لا يمنع الجميع، أو يُزَنّوا كلهم بالتهور والتسرع والجهل والغلو، أو يتهموا بالخروج ومحاولة الانقلاب، وخلع البيعة ونبذ الطاعة، ويساء بهم الظن، ثم يعمهم العقاب ويتعدى إلى غيرهم ممن يظن أنه على طريقتهم، ففي هذه الحالة ينظر في الأصلح، ويقتصر الآمر والناهي على النصيحة الفردية، وعلى المكاتبة والمجادلة بالتي هي أحسن، سيما إذا كان ذلك المنكر مما لصاحبه تأويل أو عذر، أو فيه خلاف، أو له فيه مصلحة مقصودة ونحو ذلك.
* أما إذا ظهر منكر لا تأويل فيه، ولا شبهة لصاحبه، ولا مصلحة مقصودة يمكن اعتبارها، ففي هذه الحالة يجب الإنكار ممن له صلاحية، ولو أدى ذلك إلى محاكمة أو ضرب أو سجن أو تشريد، حيث يعتبر ذلك من مصلحة الأمة وحفاظا على دينها، وخوفا عليها من العقوبة العامة، والخاصة، والله أعلم.