الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92097 مشاهدة
أمر المرأة بتغطية الوجه مع ما في ذلك من خلاف

وسئل عفا الله عنه: بعض أعضاء الهيئة يأمرون النساء اللاتي من غير هذه البلاد بتغطية الشعر فقط، وإذا سألته: لماذا لا تأمرها بستر سائر جسدها بما في ذلك الوجه؟ قال: إن تغطية الوجه مسألة خلافية!! علما أن الوجه هو محل زينة المرأة، وإذا فتح المجال للنساء ستكون هذه الظاهرة سببَ التبرج.
فأجاب: الخلاف في الوجه ضعيف، وإنما خالف فيه أهل الأهواء الذين يحبون هذا التكشف، ويودون ظهور التبرج، وقد انخدع بهم بعض العلماء الذين أرادوا مجاراة الواقع، والتنزل على ما يحبه الناس ويميلون إليه.
والواجب على أعضاء الحسبة إلزام كل امرأة بستر وجهها سواء مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كانت في المطاف أو المسعى أو الأسواق، أو غير ذلك، فإن الأدلة صريحة في وجوب ستره، كقوله -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أي تدلي خمارها من رأسها إلى جيبها بما في ذلك الوجه. وقوله: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ أي يسترن أبدانهن كلها بالجلباب، والأدلة من السنة واضحة، والله أعلم.