إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
91990 مشاهدة
متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟

وسئل حفظه الله ورعاه: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ؟
فأجاب: يكون فرض عين إذا ظهرت المعاصي وأعلنها أهلها وكثروا وتمكنوا، فهنالك يجب الإنكار على كل فرد من المسلمين، ويتعين على كل من رآهم أن ينكر بحسب قدرته، أي بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
كما أن من رأى منكرا وقدر على إزالته، وعرف أن غيره لا يقدر، فإنه يتعين عليه، فهو مكلف بإزالته بحسب القدرة، ومتى تمكن أن يزيل المنكر أو يخففه تعين ذلك عليه، ولم يجز له تركه، ولو كان غيره أقدر منه، إذا عرف أن هذا المنكر محرم، ولا يجوز له تأخيره حتى يفعل المعصية، فمن رأى رجلا اختطف امرأة للفجور بها، أو صبيا لفعل الفاحشة، فعليه حتما السعي في تخليصهما، وليس له إرجاء ذلك حتى يأتي غيره، فإن هذا إقرار للمنكر، فقد يفرغ ذلك المختطف من الزنى ونحوه قبل أن يجيء من ينكر عليه، وفي ذلك تمكين للمعاصي والعصاة من نيل مرامهم من المحرمات.