جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
152016 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟

وسئل حفظه الله ورعاه: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ؟
فأجاب: يكون فرض عين إذا ظهرت المعاصي وأعلنها أهلها وكثروا وتمكنوا، فهنالك يجب الإنكار على كل فرد من المسلمين، ويتعين على كل من رآهم أن ينكر بحسب قدرته، أي بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
كما أن من رأى منكرا وقدر على إزالته، وعرف أن غيره لا يقدر، فإنه يتعين عليه، فهو مكلف بإزالته بحسب القدرة، ومتى تمكن أن يزيل المنكر أو يخففه تعين ذلك عليه، ولم يجز له تركه، ولو كان غيره أقدر منه، إذا عرف أن هذا المنكر محرم، ولا يجوز له تأخيره حتى يفعل المعصية، فمن رأى رجلا اختطف امرأة للفجور بها، أو صبيا لفعل الفاحشة، فعليه حتما السعي في تخليصهما، وليس له إرجاء ذلك حتى يأتي غيره، فإن هذا إقرار للمنكر، فقد يفرغ ذلك المختطف من الزنى ونحوه قبل أن يجيء من ينكر عليه، وفي ذلك تمكين للمعاصي والعصاة من نيل مرامهم من المحرمات.

line-bottom