إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
154181 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الفاسق

وسئل وفقه الله وجعله من أهل الجنة: ما الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الفاسق ؟
فأجاب: اتفق أهل السنة على أن المعاصي التي دون الشرك والكفر لا تخرج من الإيمان، وما ورد فيها من الوعيد بالنار ونفي الإيمان وعدم دخول الجنة فهو من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، ولا يخاض في تأويلها ويتكلف في الجواب عنها بما هو خلاف المتبادر، وتحمل على أن المراد التنفير والإبعاد عن فعل تلك المعاصي، ولهذا لا يجب عليه القتل، ولا يقاتل ولا يستباح ماله، ولا تطلق منه زوجته، ولا يحرم من ميراث قريبه، وإنما يقام عليه الحد الشرعي كالقصاص في النفس أو الطرف والرجم للمحصن الزاني، والقطع للسارق، والتعزير في المعاصي التي لا حد فيها.

وكذا يهجر إذا كان ذلك مما يزجره ويحمله على التوبة وتترك معاملته التي يفهم منها إقراره واستحسان ما هو عليه، وأما إذا كان الهجر لا يزيده إلا نفورا وتماديا في المعصية فلا يهجر، ولكن نظهر له البغض والاحتقار دون أن نظهر له بشاشة وتلطفا، ونحو ذلك ليكون ذلك أدعى للتوبة وللتحذير من الانهماك فيما هو فيه.

line-bottom