لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
154146 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النصيحة مع الشدة

وسئل فضيلة الشيخ وفقه الله: هل تعد الصراحة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع شيء من شدة العبارة أو التفصيل إذا لزم الأمر، هل يعد ذلك خروجا على الأئمة؟ وهل يعد رد التعليمات المخالفة للدين خروجا على الأئمة؟ وما رأيك في من يتهم الآمرين بالمعروف من الدعاة بأنهم خوارج ودعاة فتنة، حفظك الله؟
فأجاب: لا يعد ذلك من الشدة؛ بل كل من رأى شيئا من النقص أو من التقصير، أو من المنكر، فإن عليه أن ينكره، وعليه أن يبينه لمن ظهر منه ذلك المنكر، ولو كرره مثلا، ولو كان في عبارته شيء من الشدة أو القسوة، لا يعد ذلك خلعا للطاعة، ولا يعد ذلك خروجا على الجماعة، ولا يعد ذلك ردة أو نقضا للبيعة، بل يعد من باب النصيحة.
والداعي الذي يدعو إلى الله -تعالى- عليه أن يبين ما يدعو إليه، وعليه أن يفند المعاصي والمنكرات التي ينكرها ويبين نكارتها، ويبين الدليل عليها.
وإذا بين ذلك للأمة أو للشعوب أو للأفراد أو للخواص فإن ذلك من باب النصيحة، ولا يسمى ذلك خروجا، ولا يسمى هذا الناصح خارجيا؛ لأن الخوارج هم الذين يسلون السيوف على الأئمة، ويخرجون عن الطاعة كليا ويكفرون الأمة التي تطيع الأئمة، أو تطيع الولاة، ويكفرون كل الأمة أو كل الشعوب التي تدين لذلك الوالي، ويرون أن كل من أطاعهم فإنه يستباح قتله، ويقتلون من قدروا عليه صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو رجلا، حتى أنهم قتلوا امرأة حاملا بقروا بطنها لما كانت تبعا لولاية علي، أي أن زوجها كان من أتباع علي -رضي الله عنه-.
هذا هو الخروج وهؤلاء هم الخوارج، فأما من نصح وأدى النصيحة، وتكلم بها، ولو أظهر ذلك وقال مثلا: إن هذا منكر، وإن الواجب إنكاره على الأفراد وعلى الخواص والعوام فلا يسمى هذا خروجا.

line-bottom