يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68926 مشاهدة
تخفيف الحصص عن بعض المدرسين دون بعض


س13: وسئل -وفقه الله- في بعض المدارس يكون لهم نصيب من المتدربين؛ ولذا فإن مدراء تلك المدارس يخففون عن مدرسين معينين بعض الحصص لاعتبارات، منها: كبر سن ذلك المدرس الذي خففت عنه الحصص، أو لنشاطه، أو كون ذلك المدرس سوف يستفاد منه في مجال آخر، أو لسبب ما، فهل المدير محق وعادل في ذلك التصرف؟ وما الحكم لو كان ذلك التصرف لهوى في نفسه؟
فأجاب: يقصد بالتدريب مجيء بعض الطلاب الذين قرب تخرجهم ليلقوا دروسًا في بعض المدارس؛ تمرينًا لهم واختبارًا، وهو مما يحصل به معرفة قدرة الطالب على الإلقاء والشرح، ثم إن مدير المدرسة عليه أن يعْدل بين المدرسين، فيوزع المتدربين على الأساتذة، ويأخذ من كل واحد نصيبًا بالسوية حتى يخفف عنهم، فإن كان منهم من لا يرغب إعطاء المتدرب شيئًا من حصصه انتقل إلى غيره، فأما التخفيف عن بعضهم فأرى أنه لا يجوز لمجرد هوى النفس، فإنه يعتبر حيفًا وظلمًا، ولكن إذا كان هناك كبير في السن وأراد التخفيف عنه في الحصص طوال العام الدراسي جاز.
أما إعطاء حصصه أو غيره للمتدربين فلا بد من موافقته على ذلك، وكذا عليه أن يستأذن بقية زملائه ليوافقوا على تنقيص نصيبه؛ نظرًا لعجزه وما يلاقيه من المشقة، وهكذا التخفيف عن أهل النشاط الذين يصرفون جهدهم في النشاط المدرسي، ككتابة الصحف وتوجيه الطلاب إلى ذلك، وتصحيح الأخطاء ورسم الملصقات المفيدة، والقيام بمراقبة بعض الأنواع التي يحتاج إليها، فهذا مسوغ أن يخفف عن أهله، ولا بد أن بقية المدرسين يعرفون ذلك، ويعترفون لزملائهم بالسبق والفضل في تولي هذه الأعمال المهمة التي قد تكون أصعب من إلقاء الدروس في الفصول.
وبالجملة إذا كان التخفيف له مبرر ومسوغ راجح جاز ذلك، فإن كان محاباة أو ميلا مع البعض لهوى النفس لم يجز، والله أعلم.