(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68780 مشاهدة
تدريس الكفار والكافرات لأبناء وبنات المسلمين


س 73: وسئل -حفظه الله- هل يجوز أن يقوم مدرس نصراني أو غيره من أهل الملل الباطلة بتدريس أبناء المسلمين ؟ وهل يجوز كذلك أن يتولى تدريس بنات المسلمين مدرسات نصرانيات أو غيرهن من أهل الملل الباطلة؟
فأجاب: لا يجوز شرعًا أن يتولى النصارى أو الهندوس أو القاديانيون شيئًا من الأعمال الشرعية في بلاد المسلمين؛ فإن في ذلك رفعًا لمكانتهم، مع أن الواجب إهانتهم وتصغير شأنهم، فأما الأمور الدنيوية كصناعة يدوية وهندسة وخدمة بدنية فإن ذلك جائز؛ لاعتبارهم مستخدمين، وفي استخدامهم إذلال لهم، ولو تقاضوا على ذلك مرتبًا وبذل لهم مال ولو كثيرا، بعد ألا يوجد من يتولى ذلك من المسلمين، فيستخدمون في حفر الآبار واستخراج المعادن وتكريرها والعمل في المصانع والحرف ونحوها، فأما التدريس فالأصل أن يتولاه المسلمون؛ حيث يوجد فيهم من يقوم بجميع الدروس في المواد الشرعية، فأما المواد الصناعية ونحوها فإن وجد في المسلمين من يحسنها لم يجز أن يتولاها كافر، وإن لم يوجد مسلم يقوم بها ولو من خارج البلاد، وكانت ضرورية، اجتلب لها من الكفار من يدرسها بقدر الحاجة، حتى يستغني عنه ثم يرد إلى مأمنه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل اليهود على خيبر كعمال مع إمكان القيام بها؛ لانشغال المسلمين بالجهاد، ولمعرفتهم باستغلال البلاد، فلما استغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله، ولا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم الله وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته بإخراج المشركين من جزيرة العرب ؛ أي: ألا يتملكوا فيها، فلم يبقوا لهم مغزّ قنطار وعلى هذا عمل أئمة المسلمين في كل زمان، والله أعلم.