اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68835 مشاهدة
تنازل المدرس عن الهللات للبنك عند صرف الشيك


س 42: وسئل -وفقه الله- عندما يتوجه المدرس إلى البنك لصرف الشيك لراتبه الشهري يبقى عند البنك بعد الصرف عشرون هللة أو أقل أو أكثر ، فيتركها المدرس عند البنك إما لعدم وجود هلل في البنك أو أن المدرس تنازل عن تلك الهللات، إما لتفاهتها أو لتساهله، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا حرج في ذلك، فإن هذا النوع من النقد قليل القيمة فيتسامح فيه؛ لقلته وعدم الحاجة إليه، ثم إن المعتاد أن الطرف الثاني يثبت هذه الهللات في حساب المدرس إذا كان قد فتح عندهم حسابًا، ولو كان قليلًا، ومع مرور الأشهر يجتمع من تلك الهلل ريالات فيقبضها المدرس مجموعة، حيث إن المدرس عادة قد يترك عند البنك بعض الريالات -ولو قليلة- ترصد في حسابه وتحت اسمه، فإن لم يفتح عند البنك حسابًا فلا حرج في ترك تلك الهللات، ولا يعد ذلك نفعًا للبنك الربوي أو معاونة له على أعماله المشتبهة؛ لعدم أهمية تلك النقود، فإن توفرت عندهم الهللات كالقرش بخمس هللات أو بعشر أو بخمس وعشرين فليطالب بها فهي من حقه، فإن تركها فلا حرج عليه، والله أعلم.