القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68795 مشاهدة
المدرس والإجازة الاضطرارية


س 89: وسئل -رعاه الله- ما حكم الاستفادة من الإجازة الاضطرارية في الراحة من العمل، أو لأجل أداء العمرة، أو زيارة بعض الأقارب، أو لإنجاز عمل، أو السفر للدعوة إلى الله، ونحو ذلك؟
فأجاب: أما المدرسون فلا يتمكنون من أخذ إجازة في أثناء العمل؛ لما في ذلك من إضاعة الطلاب وتفويت الوقت المحدد للمواد، بل تكفيهم الإجازة الصيفية الطويلة أو الإجازة الفصلية المتوسطة بين الفصلين، ولهم في هذه الإجازات أن يسافروا لما يشاءون من عمرة أو زيارة بعض الأقارب أو إنجاز أعمال أو سفر للدعوة أو غير ذلك؛ حيث إن العمل متوقف في هذه المدة، وإذا كان هناك ضرورة شديدة أخذ بقدرها، كمرض أو مرافقة مريض أو سفر ضروري لا يجد منه بدا، فأما الراحة والعمرة والزيارة فله أن يقوم بها في إجازة الأسبوع وفي الإجازات الرسمية العامة، فأما غير المدرسين فإن عملهم يستمر في العام كله فأبيح لهم أخذ إجازة للراحة أو السفر أو العمرة أو النزهة ونحو ذلك، وقدر لهم عشرة أيام في السنة إن أخذها وإلا فاتت عليهم، كما أن لهم إجازة عادية معروفة، والله أعلم.