اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68812 مشاهدة
عدم تحري المدرس الأمانة عند تسجيل زمن حضوره لمقر عمله


س 35: بعض المدرسين إذا وقّع للدخول لا يسجل الزمن الذي جاء فيه وإنما يسجل نفس زمن المدرس الذي جاء قبله، كأن يصل الساعة 7.20صباحًا فيسجل 7.00 صباحًا أو 6.50، أو يصل الساعة 6.30 فيسجل 6.20. فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: لا شك أن المدرس وقته محدد أوله وآخره، وهو دخول الطلاب في الفصول، وعليه أن يحضر قبل ذلك بزمن يسير، حتى يستعد لدخول الفصل الدراسي، فإن كان مطالبًا بالدرس الأول كل يوم حضر أول النهار، وإن طولب بالدرس الثاني فله التأخر إلى حين دخول الدرس الثاني، ولا يلزمه التبكير لعدم الحاجة إليه، ومتى وصل كتب في الدفتر زمن حضوره، سواء للدرس الأول أو ما بعده، ويتحرى الصواب، ويجوز أن يكتب الحضور من وقت خروجه من داره؛ لأن خروجه إنما كان لأجل العمل، فأما غير المدرس فعليه تحري الصدق، وله أن يكتب الحضور من أول خروجه، وإن تأخر لزحام أو نحوه كتب من أول خروجه إذا كان منزله قريبا من موضع العمل بخلاف البعيد فإن عليه التبكير بقدر الطريق.
وأما تقديم الخروج فللمدرس ذلك إذا انقضى عمله، فيوقع عند خروجه، أما غيره فيخرج وقت الانتهاء، وله أن يتقدم قليلا بقدر ما يصل إلى منزله عند نهاية الدوام، وبالجملة على الجميع اعتماد الصدق وتحريه في الدخول والخروج.