اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68803 مشاهدة
تأخير المدرس عن صرف الشيك مع قدرته على صرفه


س 76: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين -هداهم الله- يتأخرون في صرف شيكاتهم الشهرية، حيث يسجل في الشيكات تاريخ الصرف، وهو اليوم الخامس والعشرون من نهاية كل شهر، فيتساهل بعض المدرسين فلم يصرف شيكه إلا بعد عدة أيام، وفي خلال تلك الفترة -لا شك- أن البنك هو المستفيد، فهل يجوز تأخير صرف الشيك وإبقاؤه في البنك مع القدرة على صرفه ؟
فأجاب: يظهر أن هذا التأخير لعذر الانشغال بالتدريس والتحضير والإعداد، حيث لا يتفرغ لاستلام الراتب من البنك، ويمكن أن ذلك لعدم الحاجة الماسة به فيتركه حتى تبدو حاجته إليه، ويمكن أن تركه لأجل الاحتفاظ به كوديعة، فإن الغالب أن كل مدرس له حساب في أحد البنوك يودع فيه رصيده الذي يدخره، ولو كان البنك قد يستفيد منه، وصاحبه لا حاجة به إليه، ولا قدرة له على استغلاله والاتجار فيه، فننصح من له ادخار زائد عن حاجته أن يودعه في المصارف التي لا تتعامل بالربا، كشركة الراجحي والسبيعي والمقرن، فإن وجد بنكًا إسلاميًّا جاز له أو استحب أن يودع عنده أو يشترك معه، وكذا إن وجد شركة أو مؤسسة لها إنتاج وفوائد إسلامية ساهم فيها، وكذا لو أعطاه من يشترك به كمضاربة بجزء من الربح، فكل ذلك خير من إيداعه عند البنوك ونحوها؛ لما في ذلك من مساعدتهم على الأعمال والمكاسب الربوية، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان.