شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68820 مشاهدة
قبول المدرس الهدية من الطالب أو من ولي أمره


س 71: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين يقبلون الهدية من الطالب إذا قدمها الطالب بنفسه بحجة عدم جرح شعوره، وسواء كانت الهدية متواضعة للغاية أو جيدة، وسواء كان المدرس عند أخذها من الطالب سوف ينفعه أو لا ينفعه؛ بمعنى أنها لا تؤثر عليه بحيث يكون شأنه كشأن الطلاب الآخرين، فما حكم ذلك؟ نرجو بسط القول في الإجابة على هذا السؤال.
فأجاب: أرى له عدم القبول؛ فهو أبعد عن الظنون وأسلم للنفس من الحيف والميل، ولو شيئًا يسيرًا، ولو كانت الهدية متواضعة كقلم ودفتر وكراسة ونحوها، أو رفيعة الثمن كساعة أو كتاب أو كسوة.
فالأولى ألا يقبل ذلك ولو أمن على نفسه من الحيف والميل مع ذلك الطالب؛ فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وذلك أنه قد يساء به الظن، فمتى تفوق ذلك الطالب أو حظي بجائزة ظن غيره أن ذلك بسبب تلك الهدية، ومتى أعفي عن التأخير والغياب لعذر أو جبر نقص في درجاته اتهم ذلك المدرس بالعفو عنه لأجل الهدية، حتى ولو أخفاها فقد تظهر آثارها، وعليه أن يقنع الطالب الذي جاء بالهدية ويعتذر له عن سبب الرد، حتى لا يجرح شعوره؛ رجاء أن يقبل عذره ويصرف الهدية إلى غيره.
ويعفى عن المنفعة اليسيرة كإركابه في السيارة إلى بيته، أو حمل متاعه من السوق، أو تقريب نعله أو ثوبه أو كتابه عند الحاجة إلى ذلك، وكذا استضافته مع غيره وخدمته بما هو معتاد، كتقديمه في الصف، والقيام له من المجلس، وتكريمه بما هو أهله، ومدحه بما لا كذب فيه ولو كان حاضرًا؛ فكل ذلك لا حرج فيه، إلا أن يكون فعل ذلك لغرض يختص بالدراسة فإنه يدخل في النهي، ويمكن أن يعفى عن الهدية المتبادلة إذا كان يهدي إليه سابقًا ويقبل مكافأته عليها؛ عملا بحديث: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة وتذهب وحر الصدر ثم على المدرس ألا يقبل الهدية من والد التلميذ؛ فقد يكون سبب الإهداء استجلاب مودته وشفقته على ابنه، فيكون في ذلك جور وحيف، فعلى المدرس إظهار الترفع والاعتزاز والبعد عمّا يسيء السمعة أو يجلب الشك والريب، والله الموفق.