اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68758 مشاهدة
تقديم المدرس هدية للمدير


س 53: وسئل -حفظه الله- إذا أهدى المدرس لمديره هدية سواء بعد قدومه من سفر أو لم يسافر أصلا، فما حكم قبوله الهدية في كلتا الحالتين؟
فأجاب: لا بأس بقبول هذه الهدية التي تدل على الصداقة وقوة المحبة، وقد ورد في الحديث: تهادوا تحابوا . رواه البخاري في الأدب المفرد وقد ورد في الهدية أحاديث كثيرة، لكن إن كان المُهدي يستهدف مصلحة من المُهدى إليه تخصه وتقدمه على غيره حرم قبولها؛ وذلك أن المسلم عليه العدل والمساواة بين أصحابه وإخوانه، وعدم الميل مع أحد بسبب هدية أو نحوها، فإذا كان المدير إذا قبل الهدية مال إلى هذا المُهدي، وخفف عنه نصاب الحصص، وعفا عنه إذا تأخر، أو سمح له بالغياب ونحو ذلك؛ لم يجز الإهداء له لأجل استمالته، ولم يجز له القبول خوف الحيف أو التهمة بذلك، فقد يعيبه الآخرون ويظنون به ظن السوء.
فأما إن عرف من نفسه العدل والإنصاف وعدم الميل أو التحيز نحو هذا الذي أهدى إليه أو نفعه فلا بأس أن يقبل الهدية، ويستحب أن يكافئ المُهدي على هديته بمثلها، أو منفعة غير ما يتعلق بالدراسة ونحوها.