عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80541 مشاهدة
من نقض عهده اختص النقض به

وينتقض بما تقدم عقده دون عقد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عقدهم تبعا له؛ لأن النقض وجد منه فاختص به.


ما تقدم من هذه الخصال يكون ناقضا لعهده وحده وما ذاك إلا أنه هو الذي صدرت منه هذه الأعمال؛ هذا الاستهزاء أو هذا التنقص والامتناع من بذل الجزية ومن أحكام الإسلام، والتجسس على المسلمين وما أشبه ذلك. هذه صدرت منه فيقام عليه حد نقض العهد. إن اقتضى ذلك طرده وإبعاده كالمستأمن، أو اقتضى ذلك حبسه حبسا مؤبدا، أو اقتضى ذلك قتله إذا رأى ذلك، إذا رؤي فعله مسببا أو موجبا للقتل، وهكذا بقية الخصال.
لا شك أن هذه الأفعال فيها ضرر على المسلمين، والضرر حصل منه فيقام عليه حق نقض العهد. أما نساؤه. إذا كان معه زوجة أو زوجات أو أولاد ذكور وإناث، فإذا كانوا مطمئنين ولم يصدر منهم شيء أو كانوا صغارا أو غير مكلفين فلا ينتقض عهدهم، فإن طرد وأبعد وطلبوا اللحاق أخرجوا معه أو استتبعهم وأخرجهم وأخرج معهم وذهبوا معه، وإن طلبوا الانفصال فانفصلوا وبقوا بعده. قد ثبت أن في عهد بعض الخلفاء صدر من بعض الذميين ما يوجب الردة فقالت زوجته: نحن ما فعلنا جرما، والذي فعله غيرنا، فطُبق عهد النقض عليه دون امرأته، فكذلك أولاده ذكورا وإناثا لا ينتقض عهدهم. نعم.