إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80538 مشاهدة
ما يحرم على المضحى أيام العشر

ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم حلق بعده .


يقول: هذا الحديث في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي فأخذوا منه أنه حرام. حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر. من حين يدخل العشر. ولعله تشبيها له بالمحرِم أو بسائق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي. فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه. هكذا إن عزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت.
من أول الشهر إلى نهاية العشر أو إلى أن يضحي يوم العيد أو اليوم الذي بعده. والنهي إنما هو عن الحلق أو عن القص، وأما غسل الرأس أو مشطه، فلا مانع من ذلك. الممنوع إنما هو الحلق أو القص.
وأما لو كان عليه جمة ودلك رأسه وتساقط شيء من شعره، فلا يضره ولا شيء عليه. ويفضل أنه إذا ذبح هديه أو إذا ذبح أضحيته أن يحلق تشبها بالحاج؛ فإنما إذا ذبح هديه، حلق تشبها به وليس هناك دليل واضح.
.. الصحيح أنه خاصة بمن يضحي؛ لأن ما ذكر في الحديث إلا من يضحي يعني: هو صاحب المنزل. صاحب المنزل هو الذي سوف يضحي، وأما أهل البيت الذين لا يضحون كزوجته مثلا إذا لم يشركها، وأولاده فليس عليهم دم.

وإذا أشركهم؟

إذا أشرك زوجته أو أشرك أولاده فإنه يعني يمتنعون.
.. يتوقف من حين عزم على الأضحية.


وما مضى؟
يعفى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .