اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80551 مشاهدة
تميز الذميين عن المسلمين في المقابر

ويُلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ؛ بأن لا يدفنوا في مقابرنا.


يلزمهم التميز عن المسلمين حتى في القبور؛ دفنهم للأموات غالبا مثل دفن المسلمين لحدا أو شقا، ولكن لا يجوز أن يدفنوا أمواتهم بين قبور المسلمين، بل يجعل لهم مقبرة خاصة. إذا كان في البلد مسلمون وكفار، والمسلمون سواء أكثر أو أقل فإن مقبرة المسلمين تكون هي القريبة والمصونة والمشهورة والمسورة والمحوطة، ومقبرة الكفار تكون هي البعيدة ولو كانوا أكثر عددا، ولا تكون هذه قريبة من هذه.
وإذا قدر مثلا أن مسلما تزوج بذمية؛ لأنه يحل له؛ لقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وماتت وهي حبلى. ولدها معلوم أنه محكوم بإسلامه؛ لأنه يتبع خير أبويه في الدين، ففي هذه الحال لا تدفن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل تدفن متميزة في مكان خاص؛ لأن ولدها له حكم الإسلام وهي كافرة، وقالوا: إذا وضعت في القبر وهي حامل يكون وجهها خلف القبلة حتى يكون وجه الجنين أمام القبلة يعني: قبلة المسلمين؛ وذلك لأن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس فلا تجعل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجعل ظهرها إلى القبلة. نعم.