إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
131917 مشاهدة print word pdf
line-top
من يعقد الجزية

ولا يعقدها أي: لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه ؛ لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه.


لا يعقد الجزية مع أهل الكتاب إلا الإمام أو نائبه والمراد بالإمام: الملك الذي تدين له البلاد التي فيها أولئك الكتابيون فيعقدها معهم أو يوكل نائبا يعقدها معهم؛ وذلك لأن هذا العقد مؤبد؛ ما داموا يبذلون الجزية فإنهم يبقون تحت هذا العقد، فإذا منعوا الجزية أو منعوا أن يدينوا بأحكام الإسلام انتقض عهدهم وحل قتالهم، ثم ما داموا مستمرين في بذل الجزية فإنهم يبقون تحت هذا الحكم ولو مائة سنة أو مئات السنين.
فلما كان هذا عقد يستمر، اشترط أن يتولى عقده الإمام أو وكيله في تلك الجهة؛ نائبه في تلك الجهة، وإذا تمت شروطه؛ إذا مثلا وجد ناس من أهل الكتاب في ولاية من الولايات، مدينة من المدن، متمسكون بكتابهم وطلبوا من الإمام أن يعقد لهم الذمة وأن يكونوا من أهلها والتزموا بما يلزمهم في ذلك، التزموا بأحكام الإسلام، فإنهم يعقد لهم، يجب عقده؛ وذلك بتمام شروطه.

line-bottom