إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80537 مشاهدة
من يعقد الجزية

ولا يعقدها أي: لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه ؛ لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه.


لا يعقد الجزية مع أهل الكتاب إلا الإمام أو نائبه والمراد بالإمام: الملك الذي تدين له البلاد التي فيها أولئك الكتابيون فيعقدها معهم أو يوكل نائبا يعقدها معهم؛ وذلك لأن هذا العقد مؤبد؛ ما داموا يبذلون الجزية فإنهم يبقون تحت هذا العقد، فإذا منعوا الجزية أو منعوا أن يدينوا بأحكام الإسلام انتقض عهدهم وحل قتالهم، ثم ما داموا مستمرين في بذل الجزية فإنهم يبقون تحت هذا الحكم ولو مائة سنة أو مئات السنين.
فلما كان هذا عقد يستمر، اشترط أن يتولى عقده الإمام أو وكيله في تلك الجهة؛ نائبه في تلك الجهة، وإذا تمت شروطه؛ إذا مثلا وجد ناس من أهل الكتاب في ولاية من الولايات، مدينة من المدن، متمسكون بكتابهم وطلبوا من الإمام أن يعقد لهم الذمة وأن يكونوا من أهلها والتزموا بما يلزمهم في ذلك، التزموا بأحكام الإسلام، فإنهم يعقد لهم، يجب عقده؛ وذلك بتمام شروطه.