اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80595 مشاهدة
الاشتراط في الإحرام

لكل أحد أن لا يشرع إلا إذا وجد سبب؛ الأشهر والأكثرون من الفقهاء أنه مشروع لكل أحد؛ كل من أراد أن يحرم فيشترط؛ يقول حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقولون: إن الإنسان تعرض له عوارض؛ يمرض يضيع، تضيع نفقته، يخطئ الطريق يعترضه قطاع طريق؛ فيأخذون متاعه ويأخذون نفقته؛ فلأجل ذلك يشترط.
وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط إلا إذا خاف، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام- ما أمر إلا ضباعة بنت الزبير أو يعني: ضباعة أخت الزبير ضباعة هذه دخل عليها وهي تريد الحج ولكنها مريضة، وخشيت إذا أحرمت ألا تكمل النسك فأباح لها أن تشترط، وقال: إن لك على الله ما استثنيتت إذا مرضت أو عجزت عن الإحرام عن الطواف عن السعي عن الوقوف، فإن لك على الله ما استثنيت؛ لك أن تتحللي ولا يلحقك شيء فدل على أن الاشتراط يختص بمن خاف على نفسه ؛ من أحس بضرر، أو كان هناك خوف أو ما أشبه ذلك.
وبكل حال إن اشترط ولو كان سليما وصحيحا جاز ذلك؛ لأنه لا يأمن الحوادث وقوارع الدهر؛ لا يأمن أن يحصل له حادث، أو يعوقه عائق، أو يمنعه مانع، لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا لم يشترط فلا بأس وهو الأكثر، يعني: الأصح أنه لا يشترط، ولو كان أغلب الفقهاء قالوا: إنه يشترط كما في المتن. فائدة الاشتراط إذا حبسه حابس ومنعه مانع تحلل، تحلل من إحرامه ولبس ثيابه وعاد إلى بلده ولو لم يكمل نسكه، وأما إذا لم يشترط فإنه يكون كالمحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فالمحصر إذا منع من البيت، أو مرض أو حصل له حادث يبقى على إحرامه حتى يذبح ذبيحة، أو حتى يصوم عشرة أيام، ولا شك أن في هذا مشقة، فإذا اشترط سقط عنه الصوم؛ تحلل وسافر بلا صوم وبلا ذبح إذا قال: حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فعلى كل حال أكثر العلماء على أنه يشترط، والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: لا يشترط إلا عند الخوف. هذا بالنسبة إلى الاشتراط.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة ولم يأمر به غيرها. أيش بعد الاشتراط؟