إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80577 مشاهدة
حكم مساواة بنيانهم للمسلمين

ولا يمنعون من مساواته أي: البنيان له أي: بناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم.


لا يمنعون من المساواة. يعني: يساوون بأدنى واحد وبأقصر بناء للمسلمين إذا كان جارا له. إذا كان بينه وبين هذا المسلم الذي بناؤه قصير أربعون دارا فإنهم يساوونه، لا يمنعون من مساواته له، وإذا ملكوه عاليا بقي على حاله. إذا اشترى أحدهم بيتا من المسلمين وذلك البيت فيه شيء من الارتفاع على بعض أفراد المسلمين، وقد بذلوا فيه الثمن فإنه يبقى على حالته وما يهدم، لكن لو هدموه، وأرادوا تجديده؛ منعوا من رفعه، ولا يعاد عاليا لو انهدم، بل يبنى ويجعل كأقصر واحد من جيرانه المسلمين. نعم.
.. لا يلزم أن تكون منقولة عن الإمام أحمد والواقع قد يوافق هذه العبارة؛ بمعنى أنهم يكون لهم تملك في البلاد فيشتري أحدهم من بعض المسلمين دارا وتكون فيها شيء من الارتفاع ومن العلو ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري، ولا مانع من أن يسكنها، وإن كان الأولى والأفضل عدم البيع عليهم أصلا؛ المسلم لا يبيع إلا على المسلمين؛ لأن في بيعه على الكفار شيئا من إقرارهم سيما إذا كان ذلك البناء رفيعا.
كذلك أيضا إذا باع عليهم وهو بناء عالٍ فيفضل أن ينقض ويهدم حتى يساوي أنزل واحد من المسلمين. فنحن نشاهد الآن أن المسألة واقعية. إذا كانوا كثروا، وكان لهم أملاك وكان لهم تجارات ولهم مصانع ولهم أعمال. فضرورة أنهم يتبادلون مع المسلمين البيع والشراء، فيشترون من المسلمين أماكن ودورا ومساكن كثيرة وقليلة، وإذا اشتروها؛ فلا يقال بهدمها وقد بذلوا فيها ثمنا. نحن نقول: أيها المسلم لا تبع عليهم، لكن إذا قدر أنه باع فلا نمنعه من أن ينتفع بما بذل له، ولا نلزم هذا الذي بذل مالا أن يفسده. نعم.