الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80533 مشاهدة
من لا جزية عليهم

ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمِن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.


هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية؛ فالصبيان لم يبلغوا سن التكليف فلا يؤخذ عليهم جزية، وكذلك النساء مهما كانت المرأة لا جزية عليها ولو كانت تعمل، ولو كانت تحترف وتكتسب؛ لأن الأصل أن المرأة ليست من المقاتلين، وكذلك المجنون؛ لأنه ليس من أهل الاكتساب، وكذلك الزمِن وهو المعوق، الزمن الذي لا يستطيع التكسب ولا يستطيع أن يتقلب في أمره سواء لشلل في أحد أعضائه أو لكبر أقعده أو لمرض أو معوقا لسبب من الأسباب لا جزية عليه؛ لأنه لا يقدر على التكسب، وكذلك الأعمى الأصل أيضا أنه لا يستطيع التكسب، وكذلك الشيخ الفاني الكبير الذي بلغ سن الهرم، الأصل أيضا أنه لا يقاتل ولا يتكسب، كذلك الخنثى وهو الذي لم تتبين ذكورته ولا أنوثته، تغليبا لأنه أنثى فلا جزية عليه.
وكذلك العبد المملوك؛ وذلك لأنه لا يملك ولا يتصور أيضا أنه يقاتل، وذلك لأنه وإن قاتل فإنه لا ملك له ولا يطلب من سيده أن يدفع عنه جزية بل يترك، وإذا استُولي عليه بالقتال فإنه يصير مملوكا للمسلمين؛ كذلك الفقير الذي لا يجد، لا يكلف أيضا. إذا افتقر وصار لا يجد ما يدفع الجزية عنه فإنه لا يؤخذ منه، ولا يجوز تعذيبهم على دفعها. إذا ادعوا الفقر وقامت القرائن قُبل ذلك منهم وصُدقوا. أما إذا كان المعروف عنهم أنهم أهل تكسب وأهل غنى وأهل ثروة فلا يقبل منهم دعوى الفقر. نعم.