يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80484 مشاهدة
أخذ الجزية من أهل الكتاب

وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ .


تؤخذ الجزية من أهل الكتابين ؛ للنص عليه في قوله: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والذين أوتوا الكتاب يكثر ذكرهم في القرآن؛ قال تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وقال تعالى: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ في عدة آيات، فأهل الكتاب هم اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل. هؤلاء هم أهل الكتابين تؤخذ منهم الجزية للنص عليهم، وكذلك من الذين اتبعوهم ودانوا بدينهم كالذين دخلوا في دين اليهود مثل السامرة - واحدهم سامري - تبعوهم؛ وإن لم يكونوا أصلا من أهل الكتاب، وكذلك الفرنج. الفرنج تبعوا النصارى وصاروا يدينون بدين النصارى، وكذلك الصابئون أصلهم لا دين لهم ولكنهم دانوا بأحد الدينين اليهودية أو النصرانية فصاروا في حكمهم. هؤلاء تؤخذ منهم الجزية تبعا لليهود والنصارى. نعم.