إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80579 مشاهدة
الحكم إذا كان الصلح لأهل الذمة وهم في بلادهم

وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك.


تارة يكونون في بلاد فيها الإسلام وفيها أعداد من المسلمين، ففي هذه الحال لا يمكنون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان، ولا يمكنون من إظهار النواقيس ولا كتبهم بين المسلمين، ولا يمكنون من بيع الخمر وبيع الخنزير في البلاد التي فيها مسلمون.
وأما إذا كانت البلاد خاصة لهم ليس فيها أحد من المسلمين وإنما صالحناهم وهم في بلادهم وأقررناهم عليها ولم يكن بينهم أحد من المسلمين بل كل البلاد وسكانها منهم ففي هذه الحال يفعلون ما يشاءون، فلهم أن يأكلوا نهارا في رمضان، ولهم أن يشربوا الخمر جهارا، ولهم أن يبيعوا ويتبادلوا لحم الخنزير؛ لأن ذلك جائز في شريعتهم وليس عندهم من ينخدع بهم من المسلمين.
إنما أقررناهم واستولينا على بلادهم وتركنا دورهم ومساكنهم لهم على أن يبذلوا الجزية، وعلى أن يلتزموا بالصغار، وعلى أن يدينوا بحكم الإسلام، وأما أعمالهم وكنائسهم ومعابدهم فإنها تبقى كما كانت؛ لأن ذلك من عباداتهم وديانتهم. نعم.