عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
131959 مشاهدة print word pdf
line-top
ما لا يعد نقضا للعهد

لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما.


لأن إظهار المنكر يعتبر ذنبا، وقذف المسلم يعتبر حقا خاصا لذلك المقذوف أن يطالب به. إظهار المنكر مثل إظهار شيء يرونه جائزا في دينهم كحلق اللحى أو إطالة اللباس أو تكشف النساء، تكشف نسائهم يعتبر منكرا. إذا لم يكن مأخوذا عليهم التعهد فيُمنعون من هذا المنكر، ولكن ما يكون هذا نقضا للعهد، وكذلك إظهار شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل الحشيش أو أكل المخدرات، وما أشبهها؛ إظهار ذلك يعتبر منكرا يعاقبون عليه، ولكن ما يكون ناقضا للعهد كما يعاقب عليه المسلم بما يمنعه ويزجره. كذلك إذا فعلوا المنكر.
من المنكر أيضا: إضرار مسلم؛ فلذلك المسلم الذي أضروه الاقتصاص، فإذا ضربوا مسلما فله طلب الضرب أن يمكن من ضربه؛ ضرب ذلك الذمي، وإذا جرح مسلما فللمسلم حق أن يقتص منه ويجرحه، وإذا قذف مسلما فلذلك المسلم حق في أن يطلب منه حد القذف، وهو الجلد كما على المسلم؛ كما أن المسلم إذا قذف مسلما جلد، وهكذا الحقوق الخاصة، وكذلك المعاصي التي دون الاستهزاء ما ينتقض بها العهد ولكن يعاقب عليها الذمي كما يعاقب عليها المسلم.

line-bottom