اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80474 مشاهدة
حكم العذر بالجهل والنسيان في الوطء والصيد


دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقا؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي.


نقول: هذا عذره إتلاف قد يقال: إن الطيب أيضا فيه إتلاف؛ لأنه أتلف هذا الطيب فكيف جعلتم هذا إتلافا وهذا ليس بإتلاف؟ وأيضا فالشعر ينبت بدله فليس فيه إتلاف محسوس، وكذلك الظفر ينبت أيضا مكانه، فكيف يكون هذا إتلافا؟ وقد يقال أيضا: الوطء ليس فيه إتلاف وكذلك المباشرة ليس فيه إتلاف ظاهر، وبكل حال فلعل الأولى أن الجميع يعذر فيه بالجهل والنسيان، يمكن أن لا يعذر بالوطء؛ لأن الوطء غالبا تطول مدته؛ ولأنه يكون بين اثنين والغالب أنه لا يكون النسيان عامًّا لهما، فلا يصدق من ادعى النسيان أو الجهل أو نحو ذلك إذا كان ممن نشأ في بلاد الإسلام.
فالحاصل أنهم جعلوا ثلاث فديات تسقط بالنسيان وهي: فدية تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، وأربعا لا تسقط: فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق. هذه سبع، ولم يتعرضوا للمباشرة؛ لأنها تابعة للوطء، ولا لعقد النكاح؛ لأنه باطل ولا يحصل به فعل محظور. نعم.
... معذور.