اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح كتاب العظمة المجموعة الأولى
221381 مشاهدة print word pdf
line-top
أقسام الآثار المروية عن بني إسرائيل

...............................................................................


وأما الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يعلم أنه كذب، تكذبه النصوص فهذا يرد ولا يحكى ولا يقبل، وإذا حكي حكي على وجه رده.
والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالاً، فإن كثيرًا من القصص وردت في القرآن، ووردت في السنة مجملة، وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب.
والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأت ما يدل عليه ولا ما يكذبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وذلك لأنا إذا كذبنا به قد يكون صحيحًا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح، وإذا صدقناه تصديقًا مطلقًا آمنا به فقد يكون كذبًا فنصدق بما هو مكذوب بل نقول: لا نصدقه ولا نكذبه.
وقد ورد الإذن بالأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كان فيهم الأعاجيب هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم إنه -رضي الله عنه- في غزوة اليرموك وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل فكان يحدث عنهما؛ لأنه رأى فيهما ما يوافق الحق، والنقول التي تنقل عنهم منها ما يقال له: بالأحكام وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات، فإن الله تعالى أكمل لنا الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم.

line-bottom