شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح كتاب العظمة المجموعة الأولى
129556 مشاهدة
أقسام الآثار المروية عن بني إسرائيل

...............................................................................


وأما الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يعلم أنه كذب، تكذبه النصوص فهذا يرد ولا يحكى ولا يقبل، وإذا حكي حكي على وجه رده.
والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالاً، فإن كثيرًا من القصص وردت في القرآن، ووردت في السنة مجملة، وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب.
والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأت ما يدل عليه ولا ما يكذبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وذلك لأنا إذا كذبنا به قد يكون صحيحًا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح، وإذا صدقناه تصديقًا مطلقًا آمنا به فقد يكون كذبًا فنصدق بما هو مكذوب بل نقول: لا نصدقه ولا نكذبه.
وقد ورد الإذن بالأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كان فيهم الأعاجيب هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم إنه -رضي الله عنه- في غزوة اليرموك وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل فكان يحدث عنهما؛ لأنه رأى فيهما ما يوافق الحق، والنقول التي تنقل عنهم منها ما يقال له: بالأحكام وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات، فإن الله تعالى أكمل لنا الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم.