تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
تفاسير سور من القرآن
65721 مشاهدة
حكم من حرَّم امرأته

...............................................................................


أما إذا حرم امرأته بأن قال: أنت علي حرام، أو علق تحريمها على شيء ووقع، فللعلماء فيه اختلافات وافتراضات كثيرة، تزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في كلام العلماء، أجراها عندي على القياس هو قول من قال: إنه تلزمه كفارة ظهار.
هذا القول: هو أقربها للقياس، وظاهر القرآن العظيم؛ لأن الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة. في امرأة أوس بن الصامت التي قال لها: أنت علي كظهر أمي. أنت علي كظهر أمي، معناه بالحرف الواحد: أنت حرام.
وقد جاء القرآن بأن في هذا اللفظ كفارة ظهار؛ حيث قال: والذين يظَّهَّرون من نسائهم، وفي القراءة الأخرى يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إلى آخر خصال كفارة الظهار المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال، وأجراها على القياس، وأقربها لظاهر القرآن.
وكذلك قول من قال: إنه يلزمه الاستغفار وكفارة يمين، فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناء على أن الذي حرم صلى الله عليه وسلم جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: لِمَ تُحَرِّمُ أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أهلها يومها فأذن لها. ثم دعا بجاريته في بيت حفصة لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتها، وكان بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته. فرجعت حفصة ففطنت لما وقع فغضبت، وقالت: ليست لي حرمة؟ أفي بيتي وفي يومي يفعل هذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية إرضاء لها .
فعلى هذا القول أنه في تحريم الجارية، فالله قال بعده: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين، والاستغفار. وهذا القولان داخلان في مذهب مالك وكل منهما قال به جماعة من العلماء.
وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إن قال لها: أنت حرام كانت بينونة كبرى، تعد ثلاث طلقات. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين، ويقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وأجراها على القياس، وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة ظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء فيها، وما استدل به كل منهم يطول علينا جدا، ويخرجنا إخراجا بعيدا عن المقصود.
وقوله جل وعلا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ؛ أي ولا تحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم، والودك، وشرب الألبان.