شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136638 مشاهدة print word pdf
line-top
من يتولى الذبح

ويتولاها أي: الأضحية صاحبها إن قدر أو يوكل مسلما ويشهدها أي: يحضر ذبحها إن وكل فيها، وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة.


فالأولى أنه يتولاها يعني: ذبحها ونحرها يكون هو الذي يتولاها صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده يقول لعائشة ناوليني المُدية يعني: السكين، يأخذ السكين ثم يحدها على حجر، ثم بعد ذلك يضجع الكبش ويمسكه ثم يذبحه، ويقول: اللهم تقبله عن محمد وآل محمد ويقول في الثاني: اللهم تقبله عن أمة محمد أو عن من لم يضح من أمة محمد ، يذبحها بيده. فإذا تيسر أنك تذبحها بيدك فهو أفضل، فإذا كنت لا تستطيع أو لا تقدر أو لا تحسن الذبح جاز التوكيل، ولكن يوكل مسلما؛ لأن الأصل أن المسلم هو الذي يتولى مثل هذه القربات. أما إذا وكل ذميا يعني: كتابيا فإنه يصح ذبح الكتابي ويباح ؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ يعني: ذبحهم مع الكراهة. يباح أن يوكل ذميا مع الكراهة، ولكن ما دام يجد مسلما فلا يوكل غيره.
أولا: يتولاها صاحبها، فإذا عجز أو لم يستطع وكل مسلما، فإذا لم يجد وكل ذميا مع الكراهة.
إذا وكل غيره فإنه يحضرها حتى يتأكد من ذبحها على الطريقة الإسلامية، ويستحب ذلك أيضا في حديث تسمعونه في خطب العيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: احضروها عند الذبح فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها وفي حديث آخر: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك فهذه أدلة على أنه يتأكد أن يحضر ذبيحته إذا لم يتول ذبحها فإن لم يحضر كما إذا كان صاحب الذبيحة امرأة والذابح أجنبي اكتفت بالدعاء عند الذبح أو قربه، واكتفت بمن يحضر من أهلها. نعم.
.. تعرفون أن المشرك ما يصح ذبحه حتى ولو كان يدين بالإسلام ويشهد الشهادتين، إذا تحقق أنه مشرك يعبد ميتا، يعبد قبرا، يعبد شجرا، أو حجرا يعبد غير الله، أو يغلو في مخلوق فيجعل له شيئا من حق الله فلا يصح ذبحه ولو كان يدعي الإسلام، وكذلك الكتابي أيضا. أهل الكتاب الذين يقولون: نحن يهود ونحن نصارى لكنهم مرتدون لا يطبقون تعاليم كتبهم لا يصدق عليهم أنهم كتابيون، وأكثر النصارى الذين في هذه الأزمنة يتسمون بأنهم نصارى، أكثرهم ليس عندهم إلا التسمي، ليس عندهم إلا حقيقة الاسم دون التطبيق لمعلوماتهم ولتعاليم كتبهم؛ نصراني وبس، مسيحي، يسوعي، ولكن تعاليم المسيح المسيحية التي في الأناجيل لا يطبقونها، فيصدق عليهم أنهم مرتدون، نحن نقول: ذبحهم في هذه الأزمنة ليس شرعيا. نعم.

line-bottom