اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92013 مشاهدة
إن اشترى عرضا بنصاب سائمة

بسم الله. قال: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبنِ على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب؛ إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها؛ فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، ومن ملك نصابا من سائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة؛ وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم.


الصورة الأولى: إذا كان عنده أكياس وثياب؛ تبلغ قيمتها عشرة أنصب؛ تبلغ قيمتها مثلا عشرة آلاف. اشتراها. يعني باعها من الأكياس ومن الثياب، باعها مثلا بأواني وأبواب وحديد وكتب للتجارة؛ ما ينقطع الحول؛ لأنه باع تجارة بتجارة. أما إذا باعها بنصاب من سائمة ونواها للسوم. يكون مثلا إنسان عنده أربعون شاة، قال: بعني أربعين الشاة بخمسين أو بمائة كيس من دكاني، أو بجميع ما في الدكان تبيع هذا بهذه، الغنم بهذا, معي الدكان وما فيه. صاحب الغنم يبدأ حوله من حين اشترى الدكان وما فيه وجلس فيه، وصاحب الدكان يصير، ملك هذه الغنم للسائمة، متى يبدأ حوله؟ من حين البيع، لو كان مثلا ما بقي على دكانه وتتم سنته إلا خمسة أيام، ثم باعه بالغنم يبدأ حولا جديدا. صاحب الغنم يبدأ حولا جديدا حيث ملك هذا الدكان، صاحب الدكان يبدأ حولا جديدا في الغنم, ما يزكيها إلا إذا حال عليها الحول.
هذا معنى قوله: باعه بسائمة لم يَبْنِ لكن هذا خاصّ بما إذا اشتراها للسَّوْم. أما إذا اشتراها للتجارة فإنه يَبني؛ مثل إنسان عنده دكان به سلع، جاء إلى إنسان عنده غنم في مجلب الغنم، قيمة الدكان مثلا عشرين ألفا وقيمة الغنم عشرين ألفا، وتبادلوا. هذا اشترى الدكان ليجلس فيه، وهذا اشترى الغنم ليجلس فيها، وكل يوم يبيع عشرين شاة ويشتري مثلها ويربح، فهو تاجر غنم، مثل هذا ما ينقطع الحول. نقول: الآن أنت بعت الدكان وباقٍ على زكاته شهر, للغنم.. إذا تم شهر بعد شراء الغنم قدِّر زكاة الغنم وأخرجها دراهم، ولا تخرجها من كل أربعين شاة شاة لأنها للتجارة. وكذا لو اشترى إبلا؛ عشرا من الإبل؛ لكن لو كانت قيمتها أقل من النصاب فلا زكاة عليه. لو كان مثلا إللي في الدكان قيمته ألف، واشترى غنما مثلا للتجارة, وقيمتها أقل من خمسمائة، وتحوَّل تاجِرَ غنم. أقل من خمسمائة ما فيها زكاة، ولو كانت أربعين, لو رخصت الغنم؛ لو اشترى أربعين بأربعمائة فلا زكاةَ عليه؛ لأنه اشترى الأربعين للتجارة لا للسَّوْم.