اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92142 مشاهدة
زيارة النساء للقبور

إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زوارات القبور .


في هذا أن شرعية زيارة القبور تختص بالرجال، ويستثنى منها النساء، ورد في ذلك أحاديث؛ منها هذا الحديث: لعن زوارات القبور والحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث: لعن الله زوارات القبور هذا لا خلاف في ثبوته، والحديث الثاني لعن الله زائرات القبور هذا قد صححه جمع من الأئمة، ولو كان متأخرون أو بعضهم طعنوا في إسناده، ولكن ذلك تشدد منهم فالحديث ثابت وصحيح بلفظ زائرات.
وقد ورد أيضا حديث آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى المقابر فقال: هل تشيعن فيمن يشيع؟ قلن: لا قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات فمنعهن من الوصول إلى المقابر.
كذلك في حديث عند أبي داود والترمذي وصححه أو حسنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها, فقالت: أتيتُ أهلَ ذلك الميت فعزيتُهم, فقال: لعلَّكِ بلغتِ معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله! فقال: لو بلغتِ الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك. فعرف بذلك أن النساء ليس لهن رخصة في زيارة القبور لما علل به أنهن يؤذين الأموات.
والصحيح أنه لا يجوز لهن أيضا زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعموم الأحاديث، ولم يكن هناك نص على زيارة قبره أو قبر صاحبيه، أو شد الرحل إليها، بل النصوص واضحة في أنهن لا يزرن القبور كلها. نعم.