عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
91970 مشاهدة
القيام فيها والتكبير وقراءة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، قيل: إن صلاة الجنازة كصلاة المكتوبة؛ أي فيها أركان وواجبات وسنن، ولكن الظاهر أنه لا فرق فيها بين الأركان وبين الواجبات؛ فالركن والواجب سواء؛ حيث إن ترك الواحد من هذه الواجبات يبطلها بخلاف الصلاة المكتوبة فإن ترك الواجب يجبر بالسجود للسهو، والجنازة صلاتها ليس لها سجود لا فيها سجود فرض ولا سجود سهو، فعلى هذا تكون الواجبات مثل الأركان هذه أركانها.
قد عرفنا أن الركن هو جزء الماهية؛ ركن الشيء: جزء ماهيته؛ أي بعض منه؛ فأركان الصلاة أبعاضها وأجزاؤها، فالقيام جزء منها فهو ركن، والتكبيرات جزء منها.. بعض منها فهي ركن، والفاتحة جزء منها فهي ركن، وهكذا بقية الأركان.
التكبيرات قد تقدم أنها أربع، والنسخ القديمة نسخ المتن ليس فيها كلمة أربع، وتوجد في بعض النسخ، والصحيح أنها إضافة من الشرح؛ لأن المتن قيام وتكبيرات والفاتحة إلى آخره ثم ما زاد على الأربع فإنه إما جائز وإما سنة، وتقدم أن بعض العلماء أجاز الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع؛ رووا في ذلك أحاديث، فدل على أن القصر على أربع بناء على الأغلب، وإلا فيجوز أن يزاد عليها في بعض الأشخاص.
أما الفاتحة فهي ركن في الصلاة ؛ يعني في صلاة الفرض وكذا ركن في صلاة الجنازة، وإن سموها واجبا فإن الواجبات والأركان في هذه الصلاة بمنزلة واحدة، وتقدم أن بعض العلماء استحبوا الزيادة على الفاتحة بقراءة سورة رووا في ذلك حديثا؛ يعني فيه زيادة: أنه قرأ الفاتحة وسورة، وأن تلك الزيادة محمولة على أنه كان يفعل ذلك أحيانا لا دائما أو فعله مرة.
وبالجملة فالفاتحة ركن، ذكر أنه يتحملها الإمام كما في صلاة الفرض حتى ولو كانت سرية، فإن عند أكثر الفقهاء أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية ؛ فتلحق بها صلاة الجنازة، ولكن لما كان هناك خلاف في تحمل الإمام حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام لا يحملها في السرية، وبعضهم قال: لا يحملها حتى في الجهرية، فبطريق أولى صلاة الكسوف فإنها سرية، وصلاة الجنائز فإنها سرية فلا يتحملها الإمام بل على المأموم أن يقرأها. نعم.