يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92039 مشاهدة
يصام عنه ما أفطره لغير عذر

هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج.


مثاله: إذا أفطر في رمضان عشرة أيام، واستمر به المرض، ثم شفي سبعة أيام ولم يصم، ثم عاد إليه المرض ومات فيه؛ أفطر من رمضان عشرة أيام، وشفي من شوال سبعة أيام ومات في ذي القعدة في مرضه الثاني، لا يقضى إلا السبعة؛ تُقضى عنه السبعة التي تمكن فيها من الصيام وفرط، وأما الثلاثة التي مرت عليه وهو مريض؛ في الأول أفطرها لمرض، وفي الثاني أفطرها لما.. يعني مرض ولم يقضها لمرضه الأخير، فلا يلزم قضاؤها ولا الإطعام عنها، السبعة التي تمكن ولم يقضِ يلزم أن يقضيها عنه وليه أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
س: .. أنه مخير بين القضاء والكفارة..؟
يفضل أنه يصوم؛ لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا امتنع الورثة من الصيام وتثاقلوا انتقلوا إلى الإطعام، والإطعام إن كان له تركة أطعم من تركته مقدما على الوصايا وعلى المواريث، وإن لم يكن له تركة فإنه يطعم عنه أحد أقاربه، فإن لم يوجد، وكانوا فقراء سقطت.