إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92003 مشاهدة
إن اشترى عرضا بنصاب من نقد أو عروض

وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله ؛ لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة.


هذا مثال من الأمثلة إذا اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله؛ نصاب من ذهب أو من عروض, فإذا اشترى مثلا عرضا وهو مثلا أكياسا؛ اشتراها بمائتي درهم بنى على حوله؛ لأن الدراهم بها زكاة, والأكياس فيها زكاة، أو اشترى مثلا خمسة أكياس من الأرز قيمتها ألف؛ اشتراها بخمسين ثوبا، تاجر في الثياب يبني على حوله. ما ينقطع الحول.
.... إذا دفعتَ لزوجتك مثلا عشرين ثوبا, وعشرين مشطا, وعشرين حذاء مثلا، لما دفعتها قالت: أريدها للتجارة, جعلتْهَا عند التاجر بدأ حولها من حين النصاب. كذلك الخلع إذا خالعتك امرأتك قلت: ادفعي لي عشرة أكياس عشرة كراتين؛ إن دفعتها لك ونويت أنها تجارة، وجعلتها في الدكان إذا حال الحول عليها ففيها الزكاة.
.... لأنه ما لبسه، اشتراه ليلبسه. الأصل فيه أنه زكوي ثم نواه للتجارة, مثل هذا أولا الحلي فيه الخلاف، وثانيا ما استعمله ما لبسه ولا أعطاه زوجته تلبسه؛ ففي هذه الحال ما ينقطع الحول؛ يكون للتجارة.
.... العملة الأصل أنها فيها زكاة يعني: الريال والجنيه والدينار والدولار والروبية والليرة وأشباهها؛ هذه فيها زكاة؛ ولو كانت في الصناديق، فبطريق الأولى إذا كانت في البنك أو في شيك.
.. يتبع ما مضى إن.. له الشيك ما استلمه لكن سلم قيمتها. سلم قيمتها؟ .. استلم فيه الشيك .. خلاص .. لكن عنده سعودي؛ عنده عشرين ألفا.. عنده عشرين ألفا. عشرين ألفا هذه ما فيها زكاة؟ عشرين ألفا، ثلاثين ألفا، مائة ألف ريال سعودي. راح للبنك وقال: حولها لي دولارات. قال: ما عندي الآن دولارات ولكن معك شيك. متى طلبتها خذها. سلم له مائة ألف ريال سعودي بثلاثين ألف دولار أمريكي. أعطاه شيك ما عنده إلا شيك, نقول فيها زكاة، لأن الشيك هذا متى بغاه حصله أو حصل قيمته.
.... قدرها باللي تسوى قدرها بالعملة الموجودة في البلاد. ....