إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92023 مشاهدة
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

فلا تجب في معلوفة....


من شروط وجوب الزكاة: السوم وهو معنى قوله: في سائمتها لا بد أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي, ومنه قوله تعالى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ يعني الراعية، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون إبلكم، تسيمونها؛ فيقال: أسام دوابه فهي سائمة, يعني: راعية. المعنى: أنه لا بد أن تكون هذه البهيمة ترعى بأفواهها من النبات الذي يَنبُت من المطر، ترعى أكثر السنة: سبعة أشهر, أو ستة أشهر ونصف على الأقل، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كانت معلوفة ستة أشهر أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تتم النعمة في تملكها. فالذين يملكون مثلا من الإبل العدد الكثير، وكذلك من البقر أو من الغنم ولكنهم يعلفونها؛ يشترون لها الطعام طوال السنة أو أكثرها من الذرة, من الشعير, من البرسيم, أو الزروع, أو الحشيش الذي يحتشونه ويعلفونها؛ فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. لا بد أن تكون سائمة.
ومن شروط الزكاة أيضا، من شروط وجوبها: أن يكون قد ملكها للدَّرِّ والنسل ؛ ومعناه: أن يكون قصده من تملكها أن يحلب منها, فيشرب من لبنها، ويسلو منه دهنا، ويعمل منه أقطا أو جبنا ونحوه، ويأكل من لحمها إذا احتاج، وكذلك يبيع من أولادها, فهو يقتنيها للنسل. يُخرج ماذا؟ يُخرج ما إذا اقتناها لا للنسل بل للبيع, للتجارة، فمثل هذا يزكيها زكاة تجارة إذا بلغت قيمتها النصاب كما سيأتينا في زكاة العروض. نعم.