الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92051 مشاهدة
زكاة النقد وإن كان دينا

ولا فرق بين الحاضر والدين.


ذكر أنه لا فرق بين الحاضر والدين، قد تقدم في أول الزكاة تفصيل في زكاة الدين هل يزكى الدين أم لا؟ وكأن الراجح أنه يزكى إذا كان على ملي، وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيؤدي زكاة سنة واحدة، وأما الفقهاء فقالوا: إنه يزكى لما مضى. فمن كان عنده نصف نصاب فضة وله نصف نصاب ذهب ديْن على فلان فإن عليه الزكاة؛ لأنه ملك نصابا ولو كان بعضه دينا. هذا معنى قوله: لا فرق بين الحاضر والدين.
والقول الثاني إذا قلنا: إنه لا زكاة في الدين إلا إذا قبضه أنَّا لا نعد عنده زكاة، إذا كان ماله الذي في يده أقل من النصاب؛ ولكن له ديون عند الناس وأولئك الغرماء مُماطلون؛ فإننا لا نعتبره غنيا, بل نعذره لكون الأموال التي في يده لا يستطيع تحصيلها؛ التي له عند الناس، والتي في يده أقلُّ من النصاب فلا زكاة عليه. فالحاصل أنه لا زكاة عليه إلا إذا كان ما في يده نصابا فأكثر, وأما الديون التي عند الناس: فيُفَرَّق بين ما إذا كانت عند أغنياء وأملياء فإنه يزكيها ويكمل بها النصاب الذي في يده، وإذا كانت عند فقراء مُعوزين معسرين فلا زكاة عليه فيما هو أقل من النصاب.