الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92088 مشاهدة
الأولى بغسل الميت

فالأولى بغسل رَجُلٍ, فزوج بعد ذوي الأرحام.


ثم بعد السلطان أو نائبه يقدم من هو أولى بتغسيل الرجل. تقدم أن الْأَوْلَى بتغسيله بعد الوصي: أبوه ثم جده، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم أخوه, ثم ابن أخيه، ثم عمه, ثم ابن عمه على ترتيب الميراث؛ يعني الأقرب فالأقرب فهو الذي يتقدم عليه، إذا لم يكن هناك نائب، أو لم يكن هناك وكيل للصلاة عليه, ولم يوصِ، فيقدم بالصلاة عليه مَن يقدم لتغسيله نعم.

فزوج بعد ذوي الأرحام.


وبعدهم الزوج، معلوم أيضا أن الزوج له قرابة وصلة بزوجته فله أولوية بأن يتقدم في الصلاة عليها ولكن بعد الأقارب، إذا لم يكن لها أقارب من ذوي الأرحام؛ ذوو الأرحام يعني الذين بينهم وبين الميت أو الميتة رحم؛ فالقرابة من جهة الأب أو من جهة الجد أو من جهة الأم، الذين لهم قرابة بها وصلة، يُقَدَّمون على الزوج، ثم الزوج يأتي بعدهم إذا لم يجدوا أو يوجد أحد منهم نعم.

ومَنْ قَدَّمه ولي بمنزلته, لا مَنْ قَدَّمه وصي.


الولي الذي هو الأب أو الأخ قد يتنازل لك ويقدمك؛ لأنه رأى أنك أهل لذلك يصح تقديمه.
أما الوصي فليس له أن يقدم؛ لأن الميت اختاره ولم يختر غيره. فإذن إذا لم يوجد هذا الوصي أو توقف فماذا نفعل؟ نقول: ينتقل الحق إلى الأقارب؛ كأن الوصي اعتذر، انتقل الحق إلى الأقارب نعم.