اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92096 مشاهدة
سقوط الفرضية بصلاة واحد على الميت

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، هذا الفصل يتعلق بالصلاة على الميت أيضا، وقد تقدم: مَن أوْلَى بالصلاة عليه, ومَنْ أوْلَى بتغسيله، فالصلاة على الميت هي أهم ما يُعمَل معه بعد تجهيزه؛ ولأجل أهميتها وُضع ( كتاب الجنائز) بعد (كتاب الصلاة)؛ لأن مما يشرع من تجهيز الميت أن يُصَلَّى عليه، والصلاة عليه فرضُ كفايةٍ كما سبق.
متى يسقط هذا الفرض إذا قلنا إنه فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فقيل: إنها تسقط بصلاةِ واحدٍ بشرط أن يكون مكلفا, يعني: بالغا رشيدا ولو امرأة أو عبدا، إذا لم يوجد من يصلي عليه إلا رجل واحد، أو امرأة واحدة بالغ رشيد سقط الفرض بصلاته، ولكن كلما كان العدد أكثر كان الأجر أكثر كما ورد في بعض الأحاديث أن: ما من مسلم يقوم عليه مائة رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه شيئا أو كما في الحديث، وفي رواية: أربعين رجلا.
فتسقط بمكلف: ويسن ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة صفوف ورد في حديث عقبة ما من مسلم يقوم عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ذكروا أن عقبة إذا صلى على ميت جزَّأ الجماعة ؛ إذا كانوا قليلا حتى يجعلهم ثلاثة صفوف، ويكون الإمام صف وخلفه صفان. هذا على الأقل، وإن كان العدد كثيرا فهو أفضل.
وتسن جماعة، والأفضل أن يصلوا عليه جماعة، والجماعة أن يصلي بهم واحد منهم، وإن صلوا فرادى أجزأ ذلك، إذا جاء هذا وصلى عليه وحده، ثم جاء الثاني وصلى وحده، ثم جاء ثالث، لكن اجتماعهم خلف إمام واحد أفضل نعم.