اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92116 مشاهدة
حمل الميت ودفنه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: يسقط الحمل وكذلك الدفن إذا تولاه كافر أو كفار لعدم اعتبار النية، وكذلك تكفينه لا تعتبر فيه النية.
أما تغسيله فلا بد من النية, فلا بد أن يتولاه مسلم - التغسيل- وإذا لم يستطع فالتيمم, هذا لا بد فيه من النية؛ لأنه رفع حدث. وأما التكفين فإنه عمل زائد, فلا يحتاج إلى نية, فلو كفنه كافر جاز، وكذلك حَمْله, لو حمله كافر أو كفار، وكذلك دفنه لا تعتبر له النية, لو دفنه كفار أجزأ. وقد تقدم أن ذلك كله فرض كفاية، أن تغسيله فرض كفاية، وكذا تكفينه وحمله ودفنه, كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإلا أثموا. نعم.