اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
92105 مشاهدة
الجبران في زكاة الإبل

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعَدِمَها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض, ويدفع جبرانا أو إلى حِقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم.


هذا يسمى الْجُبْرَان؛ ومعناه: ألا يجد المطلوب؛ السن المطلوب فيعدل إلى أعلى منه, ويُدفع له جُبْرَان, أو أنزل منه ويَدفع معه جبران. فمثلا: بنت المخاض سن أنزل، وبنت اللبون سن أعلى منه، والجذعة سن أعلى منه, والحقة أعلى من بنت اللبون، والجذعة أعلى من الحقة. فإذا وجبت عليه جذعة ولم يجدها، ووجد حِقَّة, قيل له: ادفع معها شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت اللبون، ووجد الحقة قيل له: ادفع الحقة, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت المخاض، ووجد بنت اللبون قيل له: ادفع بنت اللبون, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين، وكذلك إذا وجد بنت اللبون وعليه بنت مخاض.
أما إذا كان عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض فإنه هو الذي يدفع الْجُبران؛ يدفع بنت المخاض الصغيرة ويدفع معها جبرانا أي شاتين أو عشرين درهما.
..سِنَّين, بأن وجبت عليه حقة لم يجد إلا بنت مخاض. لم يجد الجذعة فيدفع معها جبرانا, لم يجد بنت مخاض ولا بنت لبون، ووجد الحقة فإنه يُدفع له جبرانان، وكذلك العكس: لو وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت مخاض دفع معها جبرانين أربع شياه. ثم في الزمان القديم كانت الشاة رخيصة يعني: قيمتها عشرة دراهم بالدراهم الفضية. والدرهم قطعة من الفضة صغيرة, فتكون هذه القطعة عشرة دراهم قيمة الشاة، ولكن إذا تغيرت القيمة فإنه يرجع إلى قيمتها الحالية، فنحن نقول: إذا كنا نوجب عليك شاتين جبرانا.
الشاة الآن يمكن قيمتها المتوسطة: ثلاثمائة بالريال الورقي فيدفع في الفرق مثلا ستمائة, في الفرق بين السِّنَّيْن؛ ولكن في هذه الأزمنة الجباة والعمال بالأول كانوا، أدركناهم يخرجون على الإبل يمشون على المياه راكبين على إبل.. على رواحل، ثم يأتيهم هذا بغنم, يأخذون منه شاة وشاتين يأخذون من هذا بنت مخاض ومن هذا بنت لبون ومن هذا... يجمعونها ويبيعون منها ويتصدقون منها, والبقية يأتون بها إلى الحكومة، لكن في هذه الأزمنة صاروا يسافرون على السيارات؛ فيشق عليهم أن يحملوها. إذا اجتمع لهم مثلا في الماء الواحد مائة شاة وعشر من الإبل لا يستطيعون أن يحملوها في سياراتهم, ولا أن يجعلوا لها راعيا يسير بها، وقد لا يجدون من يشتريها في الحال؛ فلأجل ذلك اكتفوا بالتقدير فجعلوا القيمة، صاروا يأخذون القيمة: مَن عليه شاة عليه مائتان وخمسون، ومَن عليه بنت مخاض عليه ستمائة وخمسون، وبنت لبون سبعمائة وخمسون، وحِقَّة نحو ثمانمائة وخمسين، وجذعة: نحو ألف, أو ألف إلا خمسين، فصار هذا عملهم؛ لأجل ذلك لم يحتاجوا إلى جُبران, لا إعطاءً ولا أخذا. رخص العلماء لهم في أخذ القيمة للعُذر؛ لما كان عليهم مشقة من حملها ورعيها, وإلا فالأصل أن المزكي يدفع العين, يدفع الشاة, أو بنت المخاض, أو بنت اللبون, ولا يدفع القيمة, لكن لما لم يستطيعوا استدلوا بحديث الجبران على جواز أخذ القيمة.