إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159753 مشاهدة
ما هي الرضعات المحرمات باتفاق العلماء؟

س 175- ما هي الرضعات المحرمات باتفاق العلماء؟ وماذا يترتب عليها من أمور؟
جـ- قال الله -تعالى- في سياق المحرمات في النكاح: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة فذهب المالكية إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم ولو مصة واحدة، واستدلوا بإطلاق الآية وتكلفوا في الجواب عن الحديث المذكور.
وذهبت الحنفية إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات. وقالوا: إن أقل من ذلك لا يحصل به التغذية. واستدلوا بحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وذهب الحنابلة إلى أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، لقول عائشة كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات. ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات، ثم تكشف له ثم إن الرضعة فيها خلاف فقيل: الرضعة المصة الواحدة. وقيل الرضعة هي الشبع كالغدوة والعشوة، والمشهور أن الرضعة هي إمساكه الثدي والامتصاص ثم إطلاقه ولو عدة مرات في جلسة واحدة، ثم يترتب على الرضاع تحريم نكاح المرضعة، وهي أمه، وبناتها أخواته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، أو أولاد أخواته، ذكورا أو إناثا، وأخواتها خالاته، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولاده من غيرها إخوته من أبيه. وهكذا، وهذه الرضاعة تفيد المحرمية والسفر معه وجواز النظر إليها، ولا تفيد الإرث ولا العقل ولا وجوب النفقة، ونحو ذلك.