يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
256610 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الصور في المجلات المفيدة وهل يجوز اقتناؤها؟

س 217- لقد سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما قال من كان في بيته صورة أو كلب، لم تدخله الملائكة وأنا لدي مجلة يوجد بها الكثير من الفوائد أستفيد منها في الدنيا والآخرة، وتحتوي على الأمور الدينية والدنيوية وثقافية وعلمية، ويوجد بها فتاوى، وهي مجلة الأسرة، ولكن بها بعض من الصور مثل صور الحيوانات والإنسان والأطفال فقط، فهل يجوز اقتناؤها أم ماذا؟ وجزيتم خيرا.
جـ- نعم ورد الحديث: إن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب رواه البخاري وغيره وحمل بعضهم الصورة على المجسـدة، وهي التي لها ظل، وإن كان ظاهر الحديث العموم، لكن قد يعفى عن بعضها إذا كانت ممتهنة، فقد روى البخاري في باب ما وطئ من التصاوير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هتكه. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وحيث إن الصور التي في الأوراق أو المجلات فيها خلاف، حيث أنكر بعض المتأخرين تحريمها، وعلل بأنها ليست الصور المنهي عنها، لأنه لا يقصد منها مضاهاة خلق الله تعالى، وإنما هي رسوم أو حبس للصور التي هي خلق الله، فقد أباح بعضهم اقتناءها لهذه الشبهة، لكن الصحيح أنها صور ينطبق عليها ما ورد من الوعيد أو من التحريم، ومع ذلك نشير على من اقتناها أن يطمس صورة الوجه ونحوه أو أن يخفيها، ولا تكون بارزة للعيان إلا عند الحاجة إلى القراءة فيها، وأن لا يجتلب إلا ما فيه فائدة من الصحف والمجلات، والله أعلم.

line-bottom