يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159809 مشاهدة
حكم الصور في المجلات المفيدة وهل يجوز اقتناؤها؟

س 217- لقد سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما قال من كان في بيته صورة أو كلب، لم تدخله الملائكة وأنا لدي مجلة يوجد بها الكثير من الفوائد أستفيد منها في الدنيا والآخرة، وتحتوي على الأمور الدينية والدنيوية وثقافية وعلمية، ويوجد بها فتاوى، وهي مجلة الأسرة، ولكن بها بعض من الصور مثل صور الحيوانات والإنسان والأطفال فقط، فهل يجوز اقتناؤها أم ماذا؟ وجزيتم خيرا.
جـ- نعم ورد الحديث: إن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب رواه البخاري وغيره وحمل بعضهم الصورة على المجسـدة، وهي التي لها ظل، وإن كان ظاهر الحديث العموم، لكن قد يعفى عن بعضها إذا كانت ممتهنة، فقد روى البخاري في باب ما وطئ من التصاوير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هتكه. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وحيث إن الصور التي في الأوراق أو المجلات فيها خلاف، حيث أنكر بعض المتأخرين تحريمها، وعلل بأنها ليست الصور المنهي عنها، لأنه لا يقصد منها مضاهاة خلق الله تعالى، وإنما هي رسوم أو حبس للصور التي هي خلق الله، فقد أباح بعضهم اقتناءها لهذه الشبهة، لكن الصحيح أنها صور ينطبق عليها ما ورد من الوعيد أو من التحريم، ومع ذلك نشير على من اقتناها أن يطمس صورة الوجه ونحوه أو أن يخفيها، ولا تكون بارزة للعيان إلا عند الحاجة إلى القراءة فيها، وأن لا يجتلب إلا ما فيه فائدة من الصحف والمجلات، والله أعلم.