إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
261856 مشاهدة print word pdf
line-top
الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به

س 85- ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به ؟ وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة فريضة أو نافلة؟
جـ- اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه ويشترط طهارة الأرض لكون النجاسة خبيثة، وقد قال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والصعيد وجه الأرض، ولا بد أن يكون من أصل الأرض بخلاف الرماد والأسمدة ونحوها. واشترط أكثر العلماء تجديد التيمم لكل صلاة في وقتها، وأبطلوا التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وقيل: إن له أن يصلي بالتيمم ما لم يخرج الوقت فرائض ونوافل، فإذا خرج الوقت استحب له التيمم للثانية، فإن صلاها بالتيمم الأول جاز على القول الثاني، والله أعلم.

line-bottom