اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
257613 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صلاة النساء والرجال في المساجد التي لها أدوار؟

س 43- في بعض البلاد تكون المساجد على شكل أدوار، ثلاثة أدوار أو أربعة، فإذا صلت النساء مثلا في الدور الثاني وصلى الرجال فوقهم -أي في الدور الثالث- فما حكم صلاتهم، وجهونا أثابكم الله.
جـ- لا بأس بذلك لوجود الفاصل والحاجز المانع من الاختلاط، وإنما يتأخر النساء عن الرجال إذا كانوا في موضع واحد بحيث يرى بعضهم بعضا، فقول النبي -صلى الله عليه وسلم- خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم يدل على أن الجميع في مستوى واحد، فكره للنساء التقدم مخافة القرب من الرجال.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وذلك دليل على أن الجميع في موضع واحد. أما إذا صلين فوق الرجال أو تحتهم وكُنَّ خلف الإمام فلا حرج أن يحاذين الرجال، حيث يؤمن النظر والاختلاط، والله أعلم.

line-bottom